391 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب Y أن النبي A قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس .
[ قال ] : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف .
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قالا : حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم : أن أبا هريرة و [ عبد الله بن ] السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم .
قال أبو عيسى : حديث ابن بحينة حديث حسن صحيح .
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم .
وهو قول الشافعي يرى سجدتي السهو كله قبل السلام ويقول : هذا الناسخ لغيره من الأحاديث ويذكر أن آخر فعل النبي A كان على هذا .
وقال أحمد و إسحق : إذا قام الرجل في الركعتين فإنه يسجد سجدتي السهو قبل السلام [ على حديث ابن بحينة ] .
و عبد الله بن بحينة هو عبى الله بن مالك [ وهو ] بن بحينة مالك أبوه وبحينة أمه .
هكذا أخبرني إسحق بن منصور عن علي بن عبدالله بن المديني .
قال أبو عيسى : واختلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدهما الرجل : قبل السلام أو بعده ؟ .
فرأى بعضهم أن يسجدهما بعد السلام .
وهو قول سفيان الثوري و أهل الكوفة .
وقال بعضهم يسجدهما قبل السلام .
وهو قول أكثر الفقهاء من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد وربيعة و [ غيرهما وبه يقول ] الشافعي .
وقال بعضهم : إذا كانت زيادة في الصلاة فبعد السلام وإذا كان نقصانا فقبل السلام .
وهو قول مالك بن أنس .
وقال أحمد : ما روي عن النبي A في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته : يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة : فإنه يسجدهما قبل السلام وإذا صلى الظهر خمسا فإنه يسجدهما بعد السلام وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام وكل يستعمل على جهته وكل سهو ليس فيه عن النبي A ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام .
وقال إسحق نحو قول أحمد في هذا كله إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن النبي A ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام وإن كان نقصانا يسجدهما قبل السلام