408 - حدثنا أحمد بن محمد [ بن موسى الملقب مردويه قال ] أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال Y قال رسول الله A إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته .
قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي وقد اضطربوا في إسناده .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذ .
قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته .
وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة .
وهو قول الشافعي .
وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزاه لقول النبي A وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي صلى الله عليهوسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد .
وقال إسحق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه .
واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي A التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك .
قال أبو عيسى [ و ] عبد الرحمن بن زياد [ بن أنعم ] هو الإفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد [ القطان ] وأحمد بن حنبل K ضعيف