3254 - حدثنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال Y في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال لا يجوز وان كان أقل من الثلث قال أبو محمد هو حسن K إسناده صحيح