970 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن العلاء ابن كريب و عبد الله ابن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى ابن سعيد عن نافع قال Y كنت مع عبد الله ابن عمر و حفص ابن عاصم و مساحق ابن عمرو قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال : كان رسول الله A إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن أؤخرها قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل فصلاها .
قال أبو بكر : في هذا الخبر و خبر ابن شهاب عن أنس ما بان و ثبت أن الجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر و بين المغرب و العشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر و العصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها و المغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق و كل صلاة في حضر و سفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها و إن شاء في أول وقتها K قال الأعظمي : إسناده صحيح