1025 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا به الربيع مرة أخرى من كتابه وقال Y فليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام .
وقال أبو موسى و الدورقي و يونس : إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليصل ركعة ويسجد سجدتين قبل السلام ثم باقي حديثهم مثل حديث الربيع .
قال لنا أبو بكر : في هذا الخبر عندي دلالة على أن صاحب المال إذا كان ماله غائبا عنه فأخرج زكاته و أوصلها إلى أهل سهمان الصدقة ناويا أن كان ماله سالما فهي زكاته وإن كان ماله مستهلكا فهو تطوع ثم بان عنده وصح أن ماله كان سالما أن ماله الذي أوصله إلى أهل سهمان الصدقة كان جائزا عنه في الصدقة المفروضة في ماله الغائب إذ النبي A قد أجاز عن المصلي هذه الركعة التي صلاها بإحدى اثنين إن كانت صلاته التي صلاها ثلاثا فهذه الركعة رابعة التي هي فرض عليه وإن كانت صلاته تامة فهذه الركعة نافلة فقد أجزت عنه هذه الركعة من الفريضة وهو إنما صلاها على أنها فريضة أو نافلة