باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صل خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي A التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي A لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال تخالفها لا النبي A ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي A الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي A برأي نفسه أو برأي من بعد النبي A