باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو يجاريه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وترا عن صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو وهاتان أو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو لان المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد الجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في المواضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي A إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا