باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه و سلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ما ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه و سلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله