باب ذكر الدليل على أن الله عز و جل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية إذ الله جل و علا ولى نبيه صلى الله عليه و سلم بيان ما أنزل عليه خاصا و عاما فبين النبي صلى الله عليه و سلم بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز و جل أراد بقوله : { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها و كما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم و بني عبد المطلب أن الله أراد بقوله : { ذي القربى } بعض قرابة النبي صلى الله عليه و سلم دون جميعهم و كما بين أن الله أراد بقوله : { والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما } بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي صلى الله عليه و سلم صبقوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم : { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }