باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها و تسمية فاعلها زانية و الدليل على أن اسم الزاني قد يقع من يفعل فعلا لا يوجد ذلك الفعل جلدا و لا رجما مع الدليل على أن التشبيه الذي يوجب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلتان لا لاجتماع الاسم إذ المتعطرة التي تخرج ليوجد ريحها قد سماها النبي صلى الله عليه و سلم زانية و هذا الفعل لا يوجب جلدا و لا رجما و لو كان التشبيه بكون الاسم على الاسم لكانت الزانية بالتعطر يجب عليها ما يجب على الزانية بالفرج و لكن لما كانت العلة الموجبة للحد في الزنا الوطء بالفرج لم يجز أن يحكم لمن يقع عليه اسم زان و زانية بغير جماع بالفرج في الفرج بجلد و لا رجم