1775 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال Y سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم : يقول : من اغتسل يوم الجمعة و مس من طيب إن كان عنده و لبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له و لم يؤذ أحد ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما و بين الجمعة الآخرى .
قال أبو بكر : هذا من الجنس الذي أقول : إن الإنصات عند العرب قد يكون الأنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن و دون ذكر الله و الدعاء كخبر أبي هريرة : كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت { و إذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا } فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا و أمروا بالإنصات عند قراءة القرآن : الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن و التسبيح و التكبير و الذكر و الدعاء إذ العلم محيط أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يرد بقوله : ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة و لا يكبر للركوع و لا يسبح في الركوع و لا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع و لا يكبر عند الإهواء إلى السجود و لا يسبح في السجود و لا يتشهد في القعود و هذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله و دينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر : عن مكالمة الناس لا عما أمر المصلي من التكبير و القرءة و التسبيح و الذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي صلى الله عليه و سلم ـ إن ثبت ـ و إذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن الكلام الناس و قد بينت معنى الإنصات و على كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام K قال الألباني : إسناده حسن .
وعلق على قول المصنف " إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كلام الناس " - قال : بل هو حديث ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم . . وحمله على المعنى الذي كره المصنف بعيد والله أعلم