باب إباحة الوضوء مرة مرة والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل و الله D أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي صلى الله عليه و سلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض الأعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح و أن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لان هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور