2083 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال Y كنا نصوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحثنا عليه و يتعهدنا عليه فلما افترض رمضان لم يحثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يتعهدنا عليه و كنا نفعله .
قال أبو بكر : خبر جابر بن سمرة مبني بخبر عمار بن ياسر و فيه دلالة على أنهم قد كانوا يصومون عاشوراء بعد نزول فرض رمضان كخبر ابن عمر و عائشة : فمن شاء صامه و من شاء لم يصمه .
قال أبو بكر : سألني مسدد ـ و هو بعض أصحابنا ـ عن معنى خبر عمار بن ياسر فقلت له مجيبا له : إن النبي صلى الله عليه و سلم إذ أمر أمته بأمر مرة واحدة لم يجب أن يكون الأمر بذلك في كل سنة و لا في كل وقت ثان و كان ما أمر به في وقت من الأوقات فعلى أمته فعل ذلك الشيء إن كان الأمر أمر فرض فالفرض واجب عليهم أبدا حتى يخبر في وقت ثان أن ذلك الفرض ساقط عنهم و إن كان الأمر أمر ندب و إرشاد و فضيلة كان ذلك الفعل فضيلة أبدا حتى يزجرهم عن ذلك الفعل في وقت ثان و ليس سكته في الوقت الثاني بعد الأمر به في الوقت الأول يسقط فرضا إن كان أمرهم في الابتداء أمر فرض و لا كان سكوته في الوقت الثاني عن الأمر بأمر الفضيلة ما يبطل أن يكون ذلك الفعل في الوقت الثاني فعل فضيلة لأنه إذا أمر بالشيء مرة كفى ذلك الأمر إلى الأبد إلا أن يأمره بضده و السكت لا يفسخ الأمر هذا معنى ما أجبت السائل عن هذه المسألة و لعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت