2168 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلغ به Y لا تصوم المرأة يوما من غير شهر رمضان و زوجها شاهد إلا بإذنه .
قال أبو بكر : قول صلى الله عليه و سلم : من غير شهر رمضان من الجنس الذي نقول : إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة و الأمر قائم و النبي صلى الله عليه و سلم لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها إذ صوم رمضان واجب عليها كان كل صوم صوم واجب مثله جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها و لهذه المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذي هو لعنة و الزجر الذي هو لعلة K قال الأعظمي : إسناده صحيح