2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال Y فرض رسول الله A زكاة رمضان عن الحر و المملوك و الذكر و الأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال : فعدل الناس به نصف صاع بر قال : و كان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا .
قال قلت : متى كان ابن عمر يعطي الصاع ؟ قال إذا قعد العامل قلت : متى كان العامل يقعد ؟ قال : قبل الفطر بيوم أو يومين K قال الألباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما