باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز و جل من صدقة التطوع و الدليل على أن المراد إذا قال : مالي و نصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة و إن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه و لا هبته حتى تذكر حدوده