باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك و ارتياب و إنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث