2883 - ثنا يونس بن عبد الأعلى و عيسى بن إبراهيم الغافقي قالا : ثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره Y أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر و منهم من يقدم ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة و كان ابن عمر يقول : أرخص في أولئك رسول الله A قال أبو بكر : قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي A قال : أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس و لست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي A زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر ابن عمر يدل على أن النبي A قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذه إن شاء الله