2890 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال Y ذبح رسول الله A بمنى قال : و منى كلها منحر .
قال أبو بكر : هذه اللفظة و منى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر و الشبيه واجب لأن في قوله A : منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير و الشبيه و كان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة و زعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير الشيء بعينه محظور كان في قوله A : منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح و اتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي A إنها منحر دال على صحة مذهبنا و بطلان مذهب مخالفتنا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي A لا يجوز غيره