باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة و لا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت و خبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي A ما قطع من البهيمة و هي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي A جوابا عن هذين الفعلين و ما يشبهما و هو في معانيهما و الله أعلم