باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال : لمن يؤذن ؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن ألا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة والأذان وان كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان ألا ترى النبي A قد أمر مالك بن الحويرث و ابن عمه إذا كانا في السفر بالأذان والإقامة و إمامة أكبرهما أصغرهما ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما وإقامتهما : قال أبو بكر : وفي خبر أبي سعيد : إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله A يقول : لا يسمع صوته شجر و لا مدر ولاحجر ولا جن ولاإنس إلا شهد له فالمؤذن في البوادي وإن كان وحده إذ أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا و أحسن و أفضل من أن يصلي بلا أذان و لا إقامة و كذلك النبي A قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس و المؤذن في البوادي و الأسفار و إن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة إذ النبي A لم يخص أذنا في مدينة و لا في قرية دون مؤذن في سفر وبادية و لا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه للصلاة جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي منفردا