إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والأخر مباحا فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة فيقتصر من القراءة عليها ومباح أن يزاد في الأخريين على فاتحة الكتاب