164 - أخبرنا ابن قتيبة قال : حدثنا يزيد بن موهب قال : حدثني الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره Y أنه قال : يا رسول الله : أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة وقال : أسلمت لله افأقتله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله A ( لا تقتله ) قلت : يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أقأقتله ؟ فقال رسول الله A ( لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ) قال أبو حاتم Bه قوله A : ( فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ) يريد به : أنك تقتل قودا لأنه كان قبل أن أسلم حلال الدم وإذا قتلته بعد إسلامه صرت بحالة تقتل مثله قودا به لا أن قتل المسلم يوجب كفرا يخرج من الملة إذ الله قال : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى } K إسناده صحيح
