3032 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا محمد بن عبيد الله بن حساب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين .
Y عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله A ونحن نغسل ابنته فقال : ( اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت : فلما فرغنا آذناه قالت : فألقى إلينا حقوه وقال : ( أشعرنها إياه ) .
قال : وقالت حفصة عن أم عطية : اغسلنها مرتين أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا قالت أم عطية : ومشطتها ثلاثة قرون وكان فيه أنه قال : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء ) .
قال أبو حاتم : الأمر بغسل الميت فرض والشرط الذي قرن به هو العدد المذكور في الخبر قصد بتعيينه الندب لا الختم K إسناده صحيح على شرط مسلم
