4466 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر بحران قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال : حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان Y أن غلاما سرق وديا من حائط فرفع إلى مروان فأمر بقطعه فقال رافع بن خديج : إن النبي A قال : ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) .
قال أبو حاتم : عموم الخطاب في الكتاب قوله جل وعلا : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } فأمر بقطع السارق إذا ما سرق ثم فسرته السنة بأن لا قطع على سارق الثمر ولا الكثر وأن لا قطع في ربع دينار فكان المراد من الخطاب من الكتاب : فاقطعوا أيديهما إذا سرق ربع دينار وما يقوم مقامه سوى الثمر والكثر K إسناده صحيح على شرط مسلم