4947 - أخبرنا عمربن سعيد بن سنان قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر Y أن النبي A نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قال أبو حاتم : النهي عن بيع حبل الحبلة : هو أن يشتري المرء بعيرا على أن يوفر ثمنه إلى أن تنتج ناقة الفلانية ثم تنتج التي في بطنها فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ولا يحل استعماله K إسناده صحيح على شرط الشيخين