216 - ثنا أحمد بن محمد بن الجراح الضراب نا محمد بن سعيد بن غالب نا محمد بن كثير نا إسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن بن عباس قال Y الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فسن عمرتهم طوافهم فإن أبوا فليخرجوا إلى التنعيم ثم يدخلونها محرمين والله ما دخلها رسول الله A قط إلا حاجا أو معتمرا