237 - نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى أنا بن وهب أخبرني عبيد الله بن عمر وأسامة بن زيد والليث بن سعد وابن سمعان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي A Y إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها حتى قال ذلك ثلاث مرات ثم قال في الثالثة أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير من شعر والضفير هو الحبل