المكتبة الحديث وعلومه سنن الدارقطني 327 - نا الحسين بن إسماعيل نا يوسف بن موسى نا سلمة بن الفضل عن حجاج Y بإسناده لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم