المكتبة الحديث وعلومه سنن الدارقطني 111 - نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان وأبو إبراهيم المزني قالا عن الشافعي قال Y إذا أسلم وتحته أختان خير أيهما شاء فإن اختار واحدة ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأخرى وسواء كان نكحهما في عقدة أو في عقد