[ 123 ] اليسع، عن إبراهيم). فإن الأخيرين غير مذكورين في الرجال، بجرح ومدح، ولكن يمكننا تصحيح السند بالرجوع إلى التهذيب، فإنه يظهر للمتأمل المتتبع في أسانيده طرقا صحيحة إليه. فمنها: ما في باب ما يجوز فيه الصلاة فيه، من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر، فإنه روى فيه: (عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن حدثهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة، في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده، يصيبه القذر، مثل: القلنسوة، والتكة، والجورب) (1). ومنها: ما في الباب المذكور، في الحديث التاسع والعشرين، فروى فيه: (عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية، يعملها المجوس، وهم أخباث، وهم يشربون الخمر، ونسائهم على تلك الحال. ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له إزارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد، فخرج فيها إلى الجمعة) (2). ومنها: ما في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع، فروى: (عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ________________________________________ (1) التهذيب: 2 / 358 ح 1481. (2) التهذيب: 2 / 362 ح 1497. ________________________________________