[ 158 ] المبحث الثاني في توثيقاته وتضعيفاته ونحوهما المشهور بين الأصحاب، القول بالأعتبار، بل لم أجد القول بالخلاف إلا من الشاذ النادر. والمنصور هو المشهور. ويدل عليه، ما يدل على اعتبار قول الثقة الأمين، بالأجماع والأخبار، تنقيحا للمناط القطعي، من عدم الفارق بين قول الثقة، وكتابته، إذا فرض عدم احتمال التقية ونحوه، وعدم اعتبار الكتابة في الشهادة، لا يضر بالمقام، لأنه عنوان آخر في موضوع آخر. وفيه ما ذكر في الجواهر: (من أن حجية الشياع وإجراء الأحكام عليه، لا يقتضي جواز الشهادة بمضمونه، وإن لم يقارنه العلم، لاعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف) (1). هذا، مضافا إلى جريان السيرة، على العمل بالكتب والمكاتبات القطعية، من غير نكير، فضلا عما دل على حجية الظن في الرجال. هذا بحسب المقتضى. ________________________________________ (1) جواهر الكلام: 41 / 134. ________________________________________
