[ 255 ] ثم إنه ربما يقال في بعض التراجم (صحيح) وربما يستظهر اتحاد مفاده مع ما تقدم. وأما دعوى دلالته على العدالة، استنادا إلى الأطلاق، فمفاده الصحة من جميع الجهات، فممنوعة، إلا أن أصل الاستظهار محل الارتياب، لوقوع المقيدات في كلماتهم. فتارة: يقيد ب (الحديث) كما تقدم وأخرى: ب (العقيدة) كما في الفهرست، في أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع: (ثقة في الحديث، صحيح في العقيدة) (1). ونحوه ما في محمد بن محمد: (من أنه صحيح العقيدة) (2)، وقريب منهما ما في غيرهما (3). وثالثة: بالسماع كما في أحمد بن محمد بن طرخان: (أنه ثقة، صحيح السماع) (4). ورابعة: بالمذهب كما في محمد بن أحمد المفجع: (أنه من وجوه أهل اللغة والأدب والحديث، صحيح المذهب، حسن الاعتقاد) (5). فمن المحتمل إرادة الصحة في العقيدة أو المذهب من الأطلاق. ________________________________________ (1) الفهرست: 32 رقم 86. (2) رجال النجاشي: 393 رقم 1051. (3) كذا في محمد بن إبراهيم بن جعفر. رجال النجاشي: 383 رقم 1043. (4) رجال النجاشي: 87 رقم 210. (5) رجال النجاشي: 374 رقم 1021. (*) ________________________________________
