[ 261 ] الخامس عشر في: (عين ووجه) اختلفوا في دلالتهما على القول بالوثاقة، كما جرى عليه السيد الداماد (1) والمولى التقي المجلسي (2) وبعض الأساطين (3). وهو الظاهر من الفاضل الأستر ابادي في ترجمة الحسن بن علي بن زياد، فإنه ذكر وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى، ولا ريب أن كونه عينا من عيون هذه الطائفة، ووجها من وجوهها أولى (4). والظاهر أن المراد بالوثاقة هو العدالة بالمعنى الأخص، كما ينصرح من العلامة البهبهاني (5) وبعض الأساطين (6) والوالد المحقق. ________________________________________ (1) الرواشح السماوية: 60. (2) روضة المتقين: 14 / 45. قال في ترجمة الحسن بن علي بن زياد: وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة وهذا توثيق - إلى أن قال: - بل الظاهر أن قوله وجه، توثيق. (3) الظاهر أن المراد منه هو المحقق القمي. قال: فمن أسباب الوثاقة... قولهم: عين، وجه. فقيل: إنهما يفيدان التوثيق وأقوى منهما: وجه من وجوه أصحابنا. القوانين: 485. (4) منهج المقال: 103. (5) الفوائد الرجالية المطبوعة في آخر رجال الخاقاني: 32. (6) القوانين: 485. (*) ________________________________________