[ 306 ] الحيرة بعشر سنين) (1). (انتهى ملخصا). ولعمري، أن مثله من مثله لعجيب، كيف وإن الدعوى إطلاق الألفاظ المعهودة في التنويع، وإرادة المعاني المعهودة. وأما إطلاقها وإرادة غيرها، أو إرادتها من غيرها، كما هو الحال في الموارد المذكورة فأجنبي عنها، مع أن الظاهر عدم تجدد اصطلاح في الضعيف، مضافا الى عدم انتهاض البعض بكلام الشهيد، إلا من باب النسبة إلى من تقدم. ويضعف بأن غايته نسبة العمل والرد في المصداقين دون الأطلاقين. نعم، ربما يوجد في كلامهم إطلاق الصحيح على العدل الأمامي، إلا أن الظاهر أنه من باب الأطلاق على أحد الأفراد. والشاهد على المرام مضافا إلى عدم ثبوت الأطلاق على الوجه المذكور، الأطلاق على الخلاف، ومنه: إطلاقهم في المبحوث عنه في المقام. ________________________________________ (1) الكافي: 1 / 526 ح 2. (*) ________________________________________
