وأهل العلم على ان النكاح هاهنا الجماع لانه قال زوجا غيره فقد تقدمت الزوجية فصار النكاح الجماع .
الا سعيد بن جبير فانه قال النكاح هاهنا التزويج الصحيح اذا لم يرد إحلالها .
قال ابو جعفر ويقوي القول الأول حديث النبي لا تحل له حتى تذوق العسيلة