وهذا لا يحتاج أن يقال فيه ان جازاه ولكن القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه اذا لم يتب فان تاب فقد بين أمره لقوله D واني لغفار لمن تاب فهذا لا يخرج عنه شيء 164 وقوله جل وعز يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وتقرأ فتثبتوا قال أبو عبيد واحداهما قريبة من الاخرى وقال غيره قد يتثبت ولا يتبين فالاختيار فتبينوا ومعنى ضربتم سافرتم 165 ثم قال جل وعز ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمنا
