9723 - وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد Y قال سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدا قال يأكله وعليه الجزاء إلقاؤه فساد قال حماد وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا وروينا عن الحسن البصري أنه قال هو ميتة لا يأكله وعن عطاء لا يأكله الحلال وعن عطاء إذا أصاب صيدا فعليه فدية وإذا أكله فعليه قيمة ما أكل وفي رواية بن أبي ليلى عن عطاء أن عائشة والحسين بن علي وعبد الله بن عمر Bهم قالوا في الصيد يذبح بمكة لا يؤكل قيل فما يصنع به قال يطرح بمنزلة الميت وفي رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن بن عمر وبن عباس وعائشة Bهم أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم وفي رواية أخرى عن الحجاج عن عطاء أن عائشة وبن عباس والحسن أو الحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسا أن يدخل به مذبوحا وروينا عن عطاء أنه قال إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة