11328 - وأخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل ثنا أحمد ثنا سعيد ثنا خالد بن عبد الله ثنا مطرف عن عامر الشعبي Y في رجل وجد جاريته في يد رجل قد ولدت منه فأقام البينة أنها جاريته وأقام الذي في يده الجارية البينة أنه اشتراها فقال قال علي يأخذ صاحب الجارية جاريته ويؤخذ البائع بالخلاص قال وحدثنا سعيد ثنا هشيم أنبأ إسماعيل بن سالم قال سمعت الشعبي يقول ليس الخلاص بشيء من باع ما لا يملك فهو لصاحبه ويتبع المشتري البائع بما أعطاه وليس على البائع أكثر من أن يرد ما أخذ ولا يؤخذ بغيره وروينا من وجه آخر عن الشعبي عن شريح أنه قال من شرط الخلاص فهو أحمق سلم ما بعت أو رد ما أخذت ليس الخلاص بشيء قال الشيخ وقول علي يؤخذ البائع بالخلاص يريد والله أعلم بالثمن وقيمة الولد فيكون موافقا لقول من بعده وما روينا في الحديث عن سمرة عن النبي A