12237 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال Y دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر بن الخطاب Bه قال ولم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال والله ما أدري كيف اصنع بكم والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر قال وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من ان اقسمه عليكم بالحصص ثم قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر وايهم قدم وايهم أخر فقال كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه والاخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة فقال له زفر فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر فقال هبته والله قال بن إسحاق فقال لي الزهري وأيم الله لولا أنه تقدمه امام هدى كان امره على الورع ما اختلف على بن عباس اثنان من أهل العلم