( 34 باب لا تحرم على آل محمد A صدقة التطوع روي عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة قال الشافعي Bه وتصدق علي وفاطمة Bهم على بني هاشم وبني المطلب بأموالهما وذلك أن هذا تطوع قال الشيخ وقد مضى هذا قال الشافعي Bه وقبل النبي A الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة )