13474 - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد C بعضهم يقول Y الحقاق وهو من المحاقة يعني المخاصمة أن تحاق الأم العصبة فيهن فنص الحقاق إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما وبتزوجها أيضا إن أرادوا قال وهذا يبين لك أن العصبة والأولياء غير الآباء ليس لهم أن يزوجوا اليتيمة حتى تدرك ولو كان لهم ذاك لم ينتظروا بها نص الحقاق قال ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة