( 2 باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن قال الشافعي C لما ذكر الله اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وكذلك على كل زوجة لزمها الفرض )