15189 - فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا مالك عن يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب Bه Y أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلت فإلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي C في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول بن مسعود Bه وحمل كلام عمر Bه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر Bه أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول بن مسعود Bه وذلك وجه عندنا والله أعلم