15885 - أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي Y فذكره قال سفيان في رواية يحيى اختلف فيه بن شبرمة وبن أبي ليلى فقال بن شبرمة أنا أقيد وقال بن أبي ليلى لا أعرف لعلها تكون شديدة فيلطم دونها وتكون دونها فيلطم أشد منها قال الشيخ فقهاء الأمصار على أن لا قود فيها لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة والقصاص هو المساواة والمماثلة واعتبار المساواة في ما بين اللطمتين متعذر والله أعلم وروينا في باب قتل الإمام وجرحه ما يوهم وجوب القصاص في الضرب بالخشبة والسوط وذلك محمول عندهم على حصول شجة أو جرح بها يمكن اعتبار المماثلة فيها فقد روي ذلك في بعض تلك الأخبار أو يكون محمولا على أنه رأى تعزيره بأن يفعل به من جنس فعله والله أعلم