16144 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتى أهله النبي A فقالوا Y يا رسول الله أنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا قال الشيخ C أن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فاجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل والله أعلم على أن الجناية كانت خطأ وأن النبي A إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك وقد حمله أبو سليمان الخطابي C على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكان عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا أما لفقرهم وأما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد أن كان المجني عليه مملوكا والله أعلم قال الشيخ C وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته وكان فقيرا فلم يجعله في الحال عليه أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم