16874 - أخبرنا أبو الحسن الرفاء أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء من أهل المدينة Y كانوا يقولون إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما فعل ذلك جلد خمسين ولا تغريب على مملوك وكانوا يقولون من أصاب حدا وهو مملوك فلم يقم عليه حتى عتق فعليه حد المملوك