17046 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا أنبأ إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة Y أن عليا Bه أتي بسارق فقطع يده ثم أتي به فقطع رجله ثم أتي به فقال أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي أني لأستحيي الله قال ثم ضربه وخلده السجن وأما القتل في الخامسة المنقول في الخبر المرفوع فقد قال الشافعي القتل فيمن أقيم عليه حد في شيء أربعا فأتى به الخامسة منسوخ واستدل عليه بما هو منقول في أبواب حد الشارب وبالله التوفيق