17844 - كما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سعيد بن منصور ثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد قال وحدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه Y أن رسول الله A أمره على سرية قال فخرجت فيها وقال إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه فقال إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وأما حديث أسامة بن زيد حيث أمره رسول الله A أن يحرق على ابنى وما روى في نصب المنجنيق على الطائف فغير مخالف لما قلنا إنما هو في قتال المشركين ما كانوا ممتنعين وما روى من النهي في المشركين إذا كانوا مأسورين وشبهه الشافعي C برمي الصيد ما دام على الامتناع ثم النهي عن رمي الدجاجة التي ليست بممتنعة وبالله التوفيق