( 109 باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينه من المسلمين قال النبي A لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه )